محمد سعود العوري

134

الرحلة السعودية الحجازية النجدية

أو في الرمي فلكل حصاة صدقة أو في قلم الأظفار فلكل ظفر أو في الصيد ونبات الحرم فعلى قدر القيمة كما في اللباب أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا أو ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر ويجب لكل شوط منه ومن السعي نصف صاع كما مر أو احدى الجمار الثلاث ويجب لكل حصاة صدقة الا أن يبلغ دما كما مر فينقص ما شاء . وفي السراج انه ينقص نصف صاع كما مر أو حلق رأس غيره والحاصل ان الحالق والمحلوق اما أن يكونا محرمين أو حلالين ، أو الحالق محرما والمحلوق حلالا أو بالعكس ففي كل على الحالق صدقة الا أن يكونا حلالين فلا شيء عليهما وعلى المحلوق دم الا أن يكون حلالا نهاية لكن في حلق المحرم رأس حلال يتصدق بما شاء ، وفي غيره الصدقة نصف صاع كما في الفتح وغيره بخلاف ما لو طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطا فإنه لا شيء عليه اجماعا أما المفعول فعليه الجزاء إذا كان محرما وقولنا نصف صاع هذا إذا كان من البر وأما إذا كان من التمر أو الشعير فعليه صاع . وأما المخلوط بالشعير فينظر فيه فان كانت الغلبة للشعير فإنه يجب عليه صاع وان كانت للحنطة فنصفه وان تساويا ينبغي وجوب الصاع احتياطا كما في الفطرة وان تطيب أو حلق أو لبس بعذر خير ان شاء ذبح في الحرم أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين أين شاء الحرم وغيره سواء لاطلاق النهى بخلاف الذبح والتصدق على فقراء مكة أفضل أو صام ثلاثة أيام ولو متفرقة والصوم لا يتقيد بالحرم فيصومه أين شاء كما أشار اليه في البحر وصرح به في الجوهرة وغيرها ووطؤه في احدى السبيلين من آدمي ولو ناسيا أو مكرها أو نائمة أو صبيا قبل وقوف عرفة يفسد حجه وكذا لو استدخمت ذكر حمار أو ذكرا مقطوعا فسد حجها اجماعا أما المجنون إذا جمع أو جومع قبل الوقوف بعرفة وان فسد حجه لكن لادم ولا قضاء عليه بخلاف عاقل ؟ ؟ ؟ أي ينقصه نقصانا فاحشا ولم يبطله كما في المضمرات